المسألة ٣٬٠٣٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ (قَالَ) وَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا يُقِيمُ الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ جَازَ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة