المسألة ٣٠٬٤١٣المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٩١ج ١٢ ص ١٩١ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ فِي الْحِنْطَةِ وَزْنًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة