المسألة ٣٠٬٤٢٦المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٩٣ج ١٢ ص ١٩٣ (وَالثَّانِي) أَنَّهُ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَطْعُومٍ مِنْ جِنْسِهِ لَمْ يُعْرَفْ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة