المسألة ٣٠٬٤٥٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٢٠٦ج ١٢ ص ٢٠٦ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ كَمَا لَوْ قَبْضَهُ فَوَهَبَهُ مِنْهُ وَدَلِيلُ أَنَّ تَصَرُّفَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة