المسألة ٣٠٬٤٥٨المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٢٠٧ج ١٢ ص ٢٠٧ وَإِنَّ الزَّكَاةَ فِي هَذَا الْمَالِ تَجِبُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة