المسألة ٣٬٠٤٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ بِخِلَافِ تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ لِأَنَّهُ يُؤْتَى بِهِمَا فِي حَالَةِ الِانْتِقَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى رَفْعِ الْيَدِ لِلْإِعْلَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة