المسألة ٣٠٬٥٩٨المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٥ج ١٣ ص ٥ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة