المسألة ٣٠٬٦٥٠المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٠ج ١٣ ص ١٠ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَمِنْ الشَّرَائِطِ الْكَيْلُ فِيمَا اشْتَرَاهُ مُكَايَلَةً فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة