المسألة ٣٠٬٧٠٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٦ج ١٣ ص ١٦ قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَ لَهُ قَرْضًا أَوْ يَهَبَ لَهُ هِبَةً أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِكَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة