المسألة ٣٠٬٧١٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٨ج ١٣ ص ١٨ شِرَاءَ أَحَدِ الثِّيَابِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثُمَّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعَةِ لِمَا ذَكَرْنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة