المسألة ٣٠٬٧٢٦المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٨ج ١٣ ص ١٨ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ وُجُوبَ الثَّمَنِ ابْتِدَاءً عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَافِي وُجُوبَ الْعَقْدِ فَكَانَ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة