المسألة ٣٠٬٧٦٨المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٢٢ج ١٣ ص ٢٢ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَفَاءٌ بِنُقْصَانِ الْوِلَادَةِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي تَمَامُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْجِبَارَ بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة