المسألة ٣٬٠٧٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ وَكَذَلِكَ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ لَا يُكَبِّرُونَ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَأَمَّا عَقِيبَ الْجُمُعَةِ فَيُكَبِّرُونَ لِأَنَّهَا فَرْضٌ مَكْتُوبَةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة