المسألة ٣٠٬٧٨٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٢٣ج ١٣ ص ٢٣ وَلِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَالْفَاسِدُ مِنْهُ لَا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْمِلْكِ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَشْرُوعٌ مَحْبُوبٌ فَيَسْتَدْعِي سَبَبًا مُرْضِيًا شَرْعِيًّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة