المسألة ٣٠٬٧٩٧المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٢٥ج ١٣ ص ٢٥ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ فَلِانْعِدَامِ رُكْنِ الْعَقْدِ فِي مَحَلِّهِ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة