فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٣١المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٢٨ج ١٣ ص ٢٨

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي زِقٍّ فَوَزَنَهُ ثُمَّ جَاءَ بِالزِّقِّ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا بِزِقِّي وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ هُوَ زِقُّكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الزِّقَّ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْأَمَانَةِ قَوْلُ الْأَمِينِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد