المسألة ٣٠٬٨٦٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٣٦ج ١٣ ص ٣٦ قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ بِثَوْبَيْنِ وَقَبَضَ الْعَبْدَ ثُمَّ هَلَكَ الثَّوْبَانِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُمَا فَعَلَيْهِ رَدُّ الْعَبْدِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة