المسألة ٣٠٬٨٩٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٣٩ج ١٣ ص ٣٩ وَإِذَا ثَبَتَ صِفَةُ السَّلَامَةِ انْتَفَى الْعَيْبُ ضَرُورَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْخِيَارُ لِلْغُرُورِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُغْتَرٌّ لَا مَغْرُورٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة