المسألة ٣٠٬٩٢٧المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٤٣ج ١٣ ص ٤٣ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِلْمُورَثِ بِأَنْ يَتَغَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَارِثُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة