المسألة ٣١٬٠٣٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٥٠ج ١٣ ص ٥٠ لِأَنَّهُ نَفَى الْبَيْعَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَعْدَ الْإِعْتَاقِ هُوَ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ فَنَقْدُهُ الثَّمَنَ وَعَدَمُ نَقْدِهِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ، قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة