فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٨٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٥٦ج ١٣ ص ٥٦

فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ ثَمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْبَيْعَ فِيهِ وَالْتَزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ، وَكَانَ فِي الْآخَرِ أَمِينًا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد