فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٩٨المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٥٨ج ١٣ ص ٥٨

وَإِنْ اخْتَارَ رَدَّهُمَا جَمِيعًا، فَعِتْقُ الْبَائِعِ إنَّمَا يَنْفُذُ فِي إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا مَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ حِينَ أَعْتَقَ فَلَا يَنْفُذُ فِيهَا وَإِنْ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد