فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٣٧المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٦١ج ١٣ ص ٦١

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا صَرَّحَتْ بِالرَّجْعَةِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْهَا ثُمَّ جَعَلَ فِعْلَهَا بِهِ فِي حُكْمِ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ كَفِعْلِهِ بِهَا فَهَذَا مِثْلُهُ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا فِي الْخِيَارِ أَقْبَحُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد