المسألة ٣١٬١٤٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٦٢ج ١٣ ص ٦٢ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخِيَارِ وَقْتٌ فَلِصَاحِبِ الْخِيَارِ أَنْ يَخْتَارَ فِي الثَّلَاثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة