المسألة ٣١٬١٧٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٦٦ج ١٣ ص ٦٦ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ كَانَ الْوَطْءُ بِحُكْمِ النِّكَاحِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ رَدِّهَا بِخِيَارِهِ وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة