المسألة ٣١٬٢٢٧المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٧٢ج ١٣ ص ٧٢ فَإِنْ رَأَى بَعْضَ الثِّيَابِ فَهُوَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ تَتَفَاوَتُ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهَا عَلَى رُؤْيَةِ الْبَعْضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة