المسألة ٣١٬٢٧٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٧٦ج ١٣ ص ٧٦ عَدَمُ الرِّضَا لِلْجَهْلِ بِأَوْصَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَهَذَا بَاقٍ وَفِي رَدِّ أَحَدِهِمَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ فَلِهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة