المسألة ٣١٬٢٨١المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٧٦ج ١٣ ص ٧٦ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْبَعْضَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيمَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَبِاسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ لَا يَتَعَيَّبُ مَا بَقِيَ، وَقَدْ تَمَّتْ الصَّفْقَةُ بِالْقَبْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة