المسألة ٣١٬٣٢٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨١ج ١٣ ص ٨١ قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا فَأَكَلَ نِصْفَهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ مُرَابَحَةً عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة