المسألة ٣١٬٣٤٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٢ج ١٣ ص ٨٢ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً لَا يَضُمُّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ تَبَرُّعٌ وَالْآخَرُ تِجَارَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة