المسألة ٣١٬٣٧٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٦ج ١٣ ص ٨٦ قَالَ: وَإِذَا بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً فَخَانَهُ فِيهِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة