المسألة ٣١٬٣٧٩المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٦ج ١٣ ص ٨٦ بِخِلَافِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِرِضَا الْمُشْتَرِي هُنَاكَ ثُمَّ حَقُّ الْأَخْذِ لِلشَّفِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة