المسألة ٣١٬٣٩٠المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٧ج ١٣ ص ٨٧ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ أَوْ حَطَّ عَنْهُ بَعْضَهُ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا بَقِيَ لِلْفَرْقِ الَّذِي بَيَّنَّا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة