المسألة ٣١٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٧ج ١٣ ص ٨٧ قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَنَقَدَهَا زُيُوفًا وَتَجَوَّزَ الْبَائِعُ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ جِيَادٍ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة