فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٨٧ج ١٣ ص ٨٧

قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَنَقَدَهَا زُيُوفًا وَتَجَوَّزَ الْبَائِعُ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ جِيَادٍ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد