المسألة ٣١٬٤٣٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ٩٦ج ١٣ ص ٩٦ وَهَذَا بِخِلَافِ وَطْءِ الزَّوْجِ إيَّاهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ وَإِيجَابِهِ لَهُ بِالنِّكَاحِ فَيُجْعَلُ كَفِعْلِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة