المسألة ٣١٬٦٥٩المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١١٩ج ١٣ ص ١١٩ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْآمِرِ وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ عَلَى الْآمِرِ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَهُ لِيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة