المسألة ٣١٬٧٩٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٢٨ج ١٣ ص ١٢٨ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَاهُ أَبُو الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ لَا يَثْبُتُ لِابْنِهِ حَقُّ اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ إلَّا بِشَرْطٍ، وَهُوَ وِلَايَةُ نَقْلِهَا إلَى نَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة