المسألة ٣١٬٨٠٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٢٩ج ١٣ ص ١٢٩ وَلَوْ انْفَرَدَ بِالدَّعْوَى لَمْ يَصِحَّ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة