المسألة ٣١٬٨٢٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٣١ج ١٣ ص ١٣١ فَإِذَا اقْتَرَنَ بِالْعَقْدِ مَنَعَ انْعِقَادَ الْعَقْدِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ إذَا اشْتَرَى طِيبًا لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ إثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة