المسألة ٣١٬٨٣٤المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٣٢ج ١٣ ص ١٣٢ لِأَنَّ فَوَاتَ الْمَحَلِّ عَارِضٌ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَيَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ كَالْفَوَاتِ بِسَبَبِ الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة