المسألة ٣٬١٨٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ (قَالَ) وَيَتَيَمَّمُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا فِي الْمِصْرِ عِنْدَنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة