المسألة ٣١٬٨٩٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٤٣ج ١٣ ص ١٤٣ لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّغِيرِ يَحْصُلُ إذَا أَمْسَكَ الْأَقْرَبَ مَعَهُ وَشَفَقَةُ الْأَقْرَبِ عَلَيْهِ أَظْهَرُ وَالْقَرَابَةُ الْبَعِيدَةُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْقَرِيبَةِ تَكُونُ الْبَعِيدَةُ كَالْمَعْدُومَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة