المسألة ٣٬١٩١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكٍ لِلتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَضَائِهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَسَائِرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة