المسألة ٣٬٢٠٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهُمَا لِأَنَّهُ غَيْرُ رَافِضٍ لِلْأُولَى فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ بَقَائِهِ فِي الْأُولَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة