المسألة ٣٢٬٠٦٧المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٥٥ج ١٣ ص ١٥٥ فَإِذَا كَانَ لَا يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَهَذَا أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة