المسألة ٣٢٬١٢٠المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٦١ج ١٣ ص ١٦١ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة