المسألة ٣٬٢١٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ (قَالَ) : وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ غَسَّلَتْهُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْصَى إلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة