المسألة ٣٬٢٣٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ (قَالَ) : وَأَدْنَى مَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ ثَوْبَانِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِمَا وَيُصَلِّيَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَكَذَلِكَ يُكَفَّنُ فِيهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة