المسألة ٣٢٬٣٨٦المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٦ج ١٣ ص ١٩٦ فَإِذَا أَعْطَاهُ الثَّمَنَ رَجَعَتْ الْقِيمَةُ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي كَانَ أَمِينًا مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة