المسألة ٣٬٢٤٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ وَكَذَلِكَ حَمْزَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَا اُسْتُشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ هَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة